العنوان: حكم الربح المضمون المتغيِّر النسبة في المضاربة
رقم الفتوى: 1017
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريًا يتراوح بين 12% و17% فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح جزءًا مشاعًا [1] ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم، والله ولي التوفيق .
ـــــــــــــــــــــ
[1] أي: من الربح العام للشركة.