فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 4864

العنوان: الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل والنهار

رقم الفتوى: 2175

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكمُ الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار والليل؟

قد يصل النهار إلى 6 شهور والليل كذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فالواجب على المسلمين في البلاد التي يستمر نهارُها ستَّةَ أشْهُر ولَيْلُها ستة أشهر أنْ يَقْدُروا للصيام وللصلاة قَدْرَهُما، على ما ورد في قصة الدَّجَّال في صحيح مسلم من حديث النَّوَّاس بن سمعان - رضي الله عنه - وفيه: قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يومٌ كسنة، ويومٌ كشَهْرٍ، ويومٌ كَجُمعَةٍ، وسائرُ أيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، قُلْنَا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاةُ يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدره )) . بمعنى أنهم يصلون الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، بأن يقدروا أوقاتها ويحدّدوها معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض.

وكذلك الحال بالنسبة لصيام شهر رمضان؛ فإنَّه يجب عليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدءَ الإمساكِ والإفطارِ في كل يومٍ منه، يقيسونَ ذلك ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروبِ شَمْسِه في أقرب بلادٍ إليهم يتميز فيها اللَّيْلُ من النَّهار، ويكون مجموعهما أربعًا وعِشرينَ ساعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت