فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 4864

العنوان: كيفية تعيين الوصي

رقم الفتوى: 333

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويًا أم عند قاضي محكمة ؟ وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم ؟

الجواب:

ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف، يعتمد خطه حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت