العنوان: كيفية تعيين الوصي
رقم الفتوى: 333
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويًا أم عند قاضي محكمة ؟ وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم ؟
الجواب:
ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف، يعتمد خطه حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.