العنوان: شبهات حول تحريم التصوير الضوئي وصور التلفاز
رقم الفتوى: 1062
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي (الشمسي) ، نرجو من فضيلتكم ردًا مفصلًا عليها:
(أ) يقولون: التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدًا لخلق الله؛ بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة.
(ب) يقولون: إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها؛ فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة .. هل يحرم ذلك ؟
(ج) يقولون: إن الذي يبيح التلفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لابد وأن يبيح الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك.
(د) يقولون: إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلًا؛ لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج، ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضروريات.
الجواب: