فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 4864

العنوان: حكم الغناء

رقم الفتوى: 1306

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لا ؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط . وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة ؟ وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري ؟ وأثابكم الله وسدد خطاكم .

الجواب:

إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة . وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمَان، من الآية: 6] بالغناء . وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد . وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهوٍ محرم إجماعًا . فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ" [1] ، والحِرُ: هو الفرج الحرام - يعني الزنا - والمعازف: هي الأغاني وآلات الطرب . وأوصيك وغيرك بسماع (إذاعة القرآن الكريم) وبرنامج (نور على الدرب) ؛ ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد، الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم، في وقت من الليل للنساء خاصة؛ لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح - كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت