فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 4864

العنوان: للوالد الأخذ من مهر ابنته ما لا يضُرّها

رقم الفتوى: 667

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

من العادة عند الزائيريين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا ؟

الجواب:

يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أنتَ ومالُكَ لأبيك" [1] ، رواه ابن ماجه، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إن أَطْيَبَ ما أَكَلْتُم من كَسْبِكُم، وإنَّ أولادَكُم مِن كَسْبِكُم" [2] ، رواه الخمسة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــ

[1] أخرجه عن جماعة من الصحابة، وبزيادة عند بعضهم: أحمد (2/204) ، وابن ماجه (2291) ، وابن حبان (410، 4262) ، وابن أبي شيبة (36217) ، وأبو يعلى (5731) ، والطبراني في (الصغير) (2، 947) ، و (الأوسط) (57، 3534، 6570، 6728، 7088) ، و (الكبير) (6961، 10019) ، و (البزار) (295) . وهو حديث يصل بمجموع طرقه إلى مرتبة الحسن. انظر: (تلخيص الحبير) 3/189، 190 (1548) ، و (كشف الخفاء) 1/239- 241 (628) .

[2] أحمد (2/179، 214) وَ (6/41، 162، 201) ، وأبو داوود (3530) ، والترمذي (1358) وقال: « حسن صحيح » ، والنسائي (4450) ، وابن ماجه (2290، 2292) ، والبيهقي في (الكبرى) (15528) . والحديث في (صحيح أبي داوود) للألباني، برقم (3015) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت