فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 4864

العنوان: حكم التأمين الطبي

رقم الفتوى: 1569

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج الطبي لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي:

1 -تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغًا شهريًا عن كل شخص، قدره (100) مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج .

2 -يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر .

ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من (100) مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، وأحيانًا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى، لأنه ليس محتاجًا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئًا من المائة ريال، أو استهلك جزءًا يسيرًا منها. والسؤال هو:

أولًا: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعًا ؟ أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر ؟

ثانيًا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعًا، كما قال بذلك بعض الباحثين في [مجلة البحوث الفقهية المعاصرة] العدد (31) ؟

ثالثًا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعًا ؟

الجواب:

ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المُحَرَّم؛ لما فيه من الغَرَرِ والجَهَالة، وأكل أموال الناس بالباطل.

والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمُتَبَرِّع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت