فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 4864

العنوان: حكم المتاجرة بالعملة

رقم الفتوى: 990

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم شراء العملة وبيعها عند ارتفاع قيمتها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

التعامل بالبيع والشراء في العملات يسمى صَرْفًا، والصرف لابد فيه من التقابض في مجلس العقد، فإذا حصل التقابض في مجلس العقد فإن ذلك لا بأس به؛ بمعنى أن الشخص لو صرف نقودًا سعودية بدولارات أمريكية فلا بأس بهذا، ولو كان يريد الربح في المستقبل؛ لكن بشرط أن يأخذ الدولار الذي اشترى وأن يعطي الدراهم السعودية التي باع . . أما بدون قبض فإن ذلك لا يصح، وهو من ربا النسيئة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت