فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 4864

العنوان: كيفية ترتيب الأموات عند اختلاف أجناسهم

رقم الفتوى: 440

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

عند وجود عدد من الأموات رجالًا ونساء .. كيف نرتبهم ؟ وهل نقدم للإمام أعلمهم ؟ أم هم سواء ؟

الجواب:

إذا اجتمعت جنائز فإنه يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويُقدَّم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة ؛ فإذا كان رجل بالغ، وصبي لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبي الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ، ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل.

وإذا اجتمعوا من جنس واحد ؛ يعني تعدد الرجال مثلًا: نقدِّم إلى الإمام أعلمهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحُد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيّهم أكثر قرآنًا فيقدِّمه في اللَّحد [1] ، وهذا يدل على أن العالِم هو الذي يُقدَّم مما يلي الإمام، والله أعلم.

ـــــــــــــــــ

[1] البخاري، (1343، 1347، 1348، 1353، 4079) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت