العنوان: كيفية ترتيب الأموات عند اختلاف أجناسهم
رقم الفتوى: 440
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
عند وجود عدد من الأموات رجالًا ونساء .. كيف نرتبهم ؟ وهل نقدم للإمام أعلمهم ؟ أم هم سواء ؟
الجواب:
إذا اجتمعت جنائز فإنه يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويُقدَّم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة ؛ فإذا كان رجل بالغ، وصبي لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبي الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ، ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل.
وإذا اجتمعوا من جنس واحد ؛ يعني تعدد الرجال مثلًا: نقدِّم إلى الإمام أعلمهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحُد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيّهم أكثر قرآنًا فيقدِّمه في اللَّحد [1] ، وهذا يدل على أن العالِم هو الذي يُقدَّم مما يلي الإمام، والله أعلم.
ـــــــــــــــــ
[1] البخاري، (1343، 1347، 1348، 1353، 4079) .