العنوان: حكم الزواج بأخت المتوفاة بعد وفاتها مباشرة
رقم الفتوى: 2119
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
زوج توفيت زوجته وأراد أن يتزوّج أختها؛ فكم من الوقت يجب عليه أن ينتظر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه يجوز للرجل إذا توفيت زوجته أن يتزوج أختها، وليس عليه انتظار مدة معينة لانقضاء عدة الوفاة أو غيرها، فقد انقطع الزواج بالموت.
وعليه؛ فيجوز لك الزواج بأخت زوجتك من حين الوفاة.
وإنما وقع الخلاف فيما إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو طلق رابعة ويريد الزواج بالأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن عند الجمهور.
وإذا طلّق الزوج إحدى الأختين طلاقًا رجعيًا, أو طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى, أو كبرى, فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه لا يصح الزواج ما دامت في العدّة لأنّها زوجة حكمًا.
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ تحريم الجمع بين الأختين إنّما يكون حال قيام الزّوجيّة حقيقةً, أو في عدّة الطّلاق الرّجعيّ, أمّا لو كان الطّلاق بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى، فقد انقطعت الزّوجيّة؛ فيجوز أن يتزوّج أخت مطلّقته طلاقًا بائنًا في عدّتها،، والله أعلم.