العنوان: ميقات من يعمل في الشرقية وأهله في جدة
رقم الفتوى: 199
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل يعمل بالمنطقة الشرقية ويرغب قضاء الإجازة عند أهله في جدة؛ ولكن في نفس الوقت يريد أن يحج؛ فهل يحرم من جدة لأنه سوف يذهب إلى أهله في جدة قبل الحج ؟
الجواب:
إذا كان مجيئه إلى أهله على أنه استوطن المكان الذي يقيم فيجب عليه أن يحرم من الميقات، أما إذا كان جلس في المنطقة الشرقية ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة أو العمل وأهلي هم أهلي في جدة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة: فلا بأس، ففرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم ير نفسه أنه استوطن الشرقية، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات، والذي يقول: أنا لم أستوطن الشرقية ولكن بقيت للعمل فقط، وإن حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعًا إلى أهله - فهذا يحرم من جدة.