فهرس الكتاب

الصفحة 4601 من 4864

العنوان: هل تحيض الحامل ؟ وما حكم دم الإسقاط ؟

رقم الفتوى: 1509

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما الحكم إذا حاضت الحامل ؟ وهل يفطر الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين ؟

الجواب:

إن الحامل لا تَحيض - كما قال الإمام أحمد: إنما تَعْرف النِّساء الحمل بانقطاع الحَيْض [1] . والحَيْضُ كما قال أهل العلم: خَلقَه الله تبارك وتعالى لحِكْمة غذاء الجنَين في بَطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض .

لكن بعض النساء قد يستمر الحيض على عادته كما كان قبل الحمل؛ فإذا كان ذلك فإن الحامل لا تصوم ولا تُصلي؛ لأن هذا حيض .

وأما الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين:

-فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان، فالدم نفاس، فلا تَصُوم ولا تُصَلِّي، وإذا أسقطت أثناء الصوم بطل صومها .

-وإن كان الجنين أُسْقِطَ علقة أو مضغة لم يتبين أنها ابتداء خلق إنسان: فالدم ليس نِفَاسًا، فَتصُوم وتُصَلِّي ولا حرج .

[1] انظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» (1/106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت