العنوان: ما ميقات من استوطن الرياض ووالداه في جدة ؟
رقم الفتوى: 198
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض، وأمه وأبوه في جدة؛ فما الحكم ؟
الجواب:
هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة، وهو مريد أن يعتمر - نقول: لابد أن تحرم من الميقات؛ لأن وطنك الرياض.
أما جدة فهي وطن أبيه وأمه. ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر. والله تعالى أعلم.