فهرس الكتاب

الصفحة 3475 من 4864

العنوان: شروط الزواج

رقم الفتوى: 2542

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أنوى - إن شاء الله - الزواج والسفر مع زوجتي إلى كندا, لكن أبوَيْها يريدان أن يكون البناء في العام القادم بعد إجراء حفل صغير خاص بالعروس, ولقد سبق لي أن وافقتُ على ذلك، لكنني أفضل الآن إتمام الزواج في هذه السَّنة، وأن أعقد القران - إن شاء الله - بعد شهر.

هل إبرام عقد الزواج وإشهاره - مع توفر الشاهدَيْن وموافقة الأولياء - شرطٌ كافٍ للزواج؟ و هل يمكن أن يؤجل البناء إلى ما بعد في السفر إلى كندا؟ وما هي واجبات البناء؟

بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، أمَّا بعد:

فعَقْد الزَّواج الصِّحيح هو العقد المستوفي لشروطه الخمسة، وهي:

الأوَّل: تعيين الزوجَيْن.

الثَّاني: رضا الزوجَيْن.

الثَّالث: وجود الوَلِيِّ للمرأة؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لا نكاح إلا بوليّ ) )؛ رواه أحمد وأبو داود. وللحديث الصحيح الذي رواه رواه أحمد وأبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( أيُّما امرأةٍ نُكحت بغير إذْن وليِّها؛ فنكاحُهَا باطلٌ. فنكاحها باطلٌ. فنكاحها باطل ) ).

وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ .. إلى بقيَّة العُصْبَة.

الرابع: الشَّهادة عليه؛ لحديث: (( لا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهِدَيْ عدلٍ ) )؛ رواه ابن حبَّان والدَّارقطني والبيهقي، من حديث عائشة وابن عبَّاس وابن مسعود - رضي الله عنهم.

الخامس: خلوُّ الزَّوجَيْن من موانع النِّكاح، من نَسَبٍ أو سَبَبٍ: كرضاعة، أو مُصاهَرَة، أو اختلاف دِين، أو أَحَدهما في عِدَّةٍ، أو أحدهما مُحْرِمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت