كما يجب المَهْر للزَّوجة على الزَّوج بالنِّكاح الصَّحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع:
-فمن الكتاب: قول الله - عزَّ وجلَّ: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] .
-ومن السُّنة: قول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث سَهْل بن سعد، عند البخاري ومسلم في"صحيحيهما": (( التَمِسْ ولو خاتمًا من حديد ) ).
وانعقد الإجماع على وجوب المَهْر على الزَّوج لزوجته. نقله ابن قُدامة وغيرُه.
ويجوز أن يكون المَهْر معجَّلًا كله أو مؤجَّلًا، أو بعضه معجَّلًا وبعضه مؤجَّلًا.
فإذا وقع العَقْد مستوفيًا الشروطَ السابقة؛ فهو صحيحٌ - إن شاء الله - وللزَّوج أن يبني بعده بزوجته أين شاء، ما دام لم يترتَّب عليه محظورٌ شرعيٌّ.
ولمعرفة حقوق المرأة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته- يرجى مراجع الفتوى على الرابط: http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=716&highlight=حقوق%20الزوجين&soption=0
ولمزيد فائدة راجع الفتويين على الرابطين:
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1866&highlight=شروط&soption=0
http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1866&highlight=شروط&soption=0