فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 4864

العنوان: الاعتكاف في غرفة تابعة للمسجد

رقم الفتوى: 2171

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم

أريد أن أسأل عن الاعتكاف، هل يجوز أن أعتكف في غرفة ملحقه بالمسجد أم لا بد من الاعتكاف في المسجد نفسِه؟ وما الضرورات التي يجوز لي الخروج فيها؟

وإن لم أستطع أن أحصل على إجازة من عملي هل يجوز الخروج يوميًّا لِلعمل؟ وإذا دعاني أحدٌ للإفطار في بيته هل ألبي دعوته وأنا معتكف عملًا بالحديثِ الذي يقول: (من لم يجب الدعوة يكون عاصيًا لله) ؟

وهل لا بد من الاعتكاف عشرة أيام كاملة؛ بمعنى هل ممكن أن أعتكف خمسة أيام أم لا أجر عليهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الاعتكافَ مشروعٌ في المساجد التي تقام فيها الجمعة والجماعات؛ قَال تَعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ، ولأنَّ النَّبيَّ لم يَعْتَكِفْ إلا في المسجد.

أمَّا الاعتِكاف في غُرفة تابعةٍ للمسجد فإنْ كانتْ جُزْءًا مِنَ الْمَسْجِد بِحَيْثُ تَتَّصِلُ فيها صفوفُ المُصَلِّينَ؛ فإنه يصلح الاعتكاف فيها، فَتَدْخُل في عموم قوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] . أمَّا إنْ كانت هذه الغرفة لم تُعَد للصلاة، وليست داخل حدودِ المسجد ولا يُصَلَّى فيها إطلاقًا فهي ليست مَسْجِدًا، ولا تصلُح للاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الذي أُعِدَّ لصلاة الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت