العنوان: حكم التجارة بأشرطة الفيديو
رقم الفتوى: 949
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو .. التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات .. وتمثل فيها قصص الغرام والهيام ؟ وهل مال التاجر حرام ؟ وماذا يجب عليه ؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة ؟ وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها و سماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسمًا لمادة الفساد، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة . والله ولي التوفيق.