فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 4864

العنوان: حكم الصور العائلية

رقم الفتوى: 1086

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم التصوير بالكاميرا صورًا عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير ؟

الجواب:

تصوير الأحياء حرام؛ بل من كبائر الذنوب؛ سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشًا أم رسمًا بالقلم ونحوه أم عكسًا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتًا لأحجار ونحوها.. إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت