العنوان: حكم من يدخل في مسابقة وظيفية باسم غيره
رقم الفتوى: 1137
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبول واختبر أحدهما عن الآخر، فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل ؟ وهل يباح له الراتب ؟
الجواب:
لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما فيه من الكذب والتدليس وفتح أبواب تجرُّؤ غير الأَكْفَاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له .