فهرس الكتاب

الصفحة 3050 من 4864

العنوان: حكم من يدخل في مسابقة وظيفية باسم غيره

رقم الفتوى: 1137

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبول واختبر أحدهما عن الآخر، فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل ؟ وهل يباح له الراتب ؟

الجواب:

لا يجوز مثل هذا العمل؛ لما فيه من الكذب والتدليس وفتح أبواب تجرُّؤ غير الأَكْفَاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت