فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 4864

العنوان: حكم إخراج زكاة المال موادًا عينية

رقم الفتوى: 52

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء؛ بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه ؟

الجواب:

هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها: إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز ؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز؛ أي: لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلًا عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء؛ بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص.

ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل لرب البيت - سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم - قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزًا، وكانت الزكاة واقعة موقعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت