العنوان: زكاة أقساط البيع
رقم الفتوى: 43
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل عنده مزرعة لم يأت في باله بيعها ولا عرضها، ولكن عرض له من الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات؛ كل سنة قسط، كيف يزكي هذا ؟
الجواب:
قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة؛ لأنها ليست عروضًا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين؛ بمعنى أنه إذا استوفى شيئًا أدى زكاته لسنته، إذا استوفى في السنة الثانية يؤدي زكاته لسنتين، وإذا استوفى الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا.