فهرس الكتاب

الصفحة 3802 من 4864

العنوان: فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم: لا زكاة في الحلي المستعمل

رقم الفتوى: 48

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال:

ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.

حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس: في تزكيته خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا، والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه؛ لأمور:

1 -ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ فِيْ الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» [1] . وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لا بأْس به. وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في «التحقيق» [2] ، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي: أن عافية مجهول، وأن حديثه هذا باطل.

2 -أن زكاة الحلي لو كانت فرضًا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في: كتاب الأموال [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت