فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 4864

العنوان: الطريقة الشرعية لثبوت دخول رمضان

رقم الفتوى: 77

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر ؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال ؟

الجواب:

الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال؛ وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية؛ صومًا إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارًا إن كان الهلال هلال شوال .

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا" [1] .

أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.

وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها . ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار.

على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا".

[1] البخاري (1900) ، ومسلم (1080، 1081) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت