العنوان: حكم التجرد من اللباس بين الزوجين
رقم الفتوى: 757
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر ؟ وهل للجماع دعاء قبله ؟ وإن كان فاكتب لي نصه .
الجواب:
أولًا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله:"عَوْرَاتُنا ما نَأتِي منها وما نَذَر ؟ قال: اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوجتِكَ أو ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: إن استطعتَ ألا يَرَيَنَّها أحدٌ فَافْعَلْ ، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليًا ؟ قال: اللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحْيا مِنْهُ مِنَ الناس" [1] .
ثانيًا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جَنِّبْنِي الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَمَا لو أَنَّ أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جَنِّبْنِي الشيطان وجَنِّبِ الشيطان ما رَزَقْتَنَا، ثم قُدِّرَ بينهما في ذلك أو قُضِيَ ولدٌ لم يَضُرُّهُ الشيطان أبدًا" [2] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (5/3، 4) ، وأبو داوود (4017) ، والترمذي (2769) وقال: « حديث حسن » ، والنسائي في (الكبرى) (8972) ، وابن ماجه (1920) ، والحاكم 4/180 (7358) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] أحمد (1/216، 220، 243، 283، 286) ، والبخاري (141) وأطرافه عنده، ومسلم (1434) ، وغيرهم.