فهرس الكتاب

الصفحة 4111 من 4864

العنوان: ما الحكم إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم ؟

رقم الفتوى: 1513

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم؛ فهل يحل لزوجها أن يجامعها ؟ وهل تصلي وتصوم أو لا ؟

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم؛ وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دَم ولو قَلِيل مع المولود أو عَقِبه .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت