العنوان: ما الحكم إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم ؟
رقم الفتوى: 1513
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم؛ فهل يحل لزوجها أن يجامعها ؟ وهل تصلي وتصوم أو لا ؟
الجواب:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم؛ وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دَم ولو قَلِيل مع المولود أو عَقِبه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .