العنوان: إرسال الزكاة للأسير المسلم
رقم الفتوى: 16
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/32)
السؤال:
هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم ؟
الجواب:
يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر، وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم