العنوان: العَطْفُ والصَّرْف كلاهما حرام
رقم الفتوى: 1792
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسِّحر ؟
الجواب:
هذا محرم ولا يجوز؛ وهذا يسمى بالعَطْف، وما يحصل به التفريق يسمى بالصَّرْف وهو أيضًا مُحرَّم، وقد يكون كفرًا وشركًا؛ قال الله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اُشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [البَقَرَة: 102] .