العنوان: لولي المرأة اشتراط عدم السفر بها إلى بلاد الكفر
رقم الفتوى: 898
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل ترون أن على كل ولي الاشتراط عند عقد زواج ابنته ألا يسافر بها زوجها إلى الخارج؛ لكثرة انتشار هذه الفتنة والإعجاب بالدول الغربية الكافرة أو غيرها من الدول التي لا تُحكِّم الشريعة ؟
الجواب:
نعم؛ لولي المرأة أن يشترط عند عقد نكاحها ألا يسافر بها إلى الخارج لمجرد النزهة؛ لأن هذا الشرط من مصلحتها.