العنوان: حكم حج الخادمات بلا محرم
رقم الفتوى: 190
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم ؟ وما حكم استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استقدمها مسبقًا ؟
الجواب:
هذان سؤالان: الأول إذا حج أهل البيت وعندهم خادمة وليس معها محرم فليحجوا بها؛ وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها، أو يعيروها لأحد من الناس، فنرى أن تذهب معهم؛ لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم.
وأما بالنسبة لاستقدام النساء بلا محرم فكنت بالأول أتساهل فيه بعض الشيء؛ وأقول: إذا جاء بها محرمها ثم رجع، فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيفي الإيمان، وأوجبت لي أن أقول: لا يجوز أن تستقدم خادمة إلا بمحرمها الذي يبقى معها.