فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 4864

العنوان: حكم التَّعْزِية وصيغتها

رقم الفتوى: 452

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم التعزية ؟ وبأي لفظ تكون مع الدليل ؟

الجواب:

تعزية المصاب سنة، وفيها أجر وثواب، ومن عزى مصابًا كان له مثل أجره، ولكن اللفظ الذي يعزى به أفضله ما جاء في السنة: اِصْبِرْ واحْتَسِبْ فإن لله ما أَخَذ، وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجلٍ مُسمَّى.

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى بناته تخبره بطفل، أو طفلة عندها في سياق الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مُرْهَا فَلْتِصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فإنَّ للهِ ما أَخَذَ، ولَهُ ما أَعْطَى، وكلُّ شيءٍ عندهُ بأَجَلٍ مُسَمّى [1] ، وإن عزى بغير هذا اللفظ مثل أن يقول: أعظم الله لك الأجر، وأعانك على الصبر، وما أشبه - فلا حرج؛ لأنه لم يرد شيء معين لابد منه.

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (1284) وأطرافه عنده، ومسلم (923) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وورد بلفظ: (ولَهُ ما أَبْقَى) بدل (وله ما أعطى) مختصرًا؛ أخرجه: الضياء المقدسي «المختارة» (936) ، والطبراني في «الكبير» (284) ، والبزار في «مسنده» (1012) ، من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت