فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 4864

العنوان: حكم السباحة للصائم

رقم الفتوى: 99

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان ؟

الجواب:

نقول: لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو في البِرَك؛ سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك، فإنه يسبح كما يريد وينغمس بالماء، ولكن يحرص ألا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه؛ وما كان منشطًا على طاعة الله فإنه لا يمنع؛ لأنه مما يخفف العبادة على العابد وييسرها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البَقَرَة، من الآية: 185] .

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ؛ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ [1] ؛ فلا بأس أن يسبح في البركة، كما أنه لا بأس أن يتسبح من الدش [2] وغيره. والله أعلم .

[1] البخاري (19) .

[2] أي: يغتسل: و (الدش) : آلة تستخدم للاغتسال ترش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت