فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 4864

العنوان: الذهب

رقم الفتوى: 2592

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز ضمُّ قيمةِ الذَّهبِ إلى المال المُدَّخَر إلى الفضة؟

يعني: لو كان عندي 50 جرامًا من الذهب هل أضيف عليه المالَ الذي أدخره والفِضَّة التي أدَّخِرُها لكي يتمَّ النّصاب وأخرِج الزَّكاة أم أنَّ الزكاة تَخْرُجُ عن الذهب وَحْدَهُ والفِضَّة وحدها والمالِ وحده؛ إذا بلغ كل منهما النصاب على حدة؟

جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فقدِ اختلف العُلماءُ في ضمِّ الذَّهب إلى الفضّة في تكميل النّصاب؛

فذهب الجمهورُ - الحنفيّةُ والمالكيّةُ والحنابلة، وهو قولُ الثّوريّ والأوزاعيّ - إلى أنَّ الذّهبَ والفضّةَ يُضَمُّ أحدُهُما إلى الآخر في تكميل النِّصاب؛ فلو كان عنده خمسةَ عشرَ مِثقالًا منَ الذّهب ومائة وخمسون دِرهمًا منَ الفِضَّة، فعليه الزّكاة فيهما، وكذا إنْ كان عندَهُ من أحدهما نصابٌ ومن الآخَرِ ما لا يبلُغُ النّصاب يزكَّيان جميعًا، واستدلُّوا بأنَّ نَفْعَهُما متَّحِد؛ من حيث إنّهما ثَمَنان، فمِنْهُما القِيَم وأُرُوش الجنايات، ويُتَّخذان للتّحلّي.

قال أبو حنيفة:"إنّه يضمُّ أحدهما إلى الآخر بالتّقويم في أحدهما بالآخر، بما هو أحظُّ للفقراء، أي يضمّ الأكثر إلى الأقلِّ، فلوْ كان عنده نصفُ نِصاب فضّةٍ، وربع نصاب ذهبٍ تُساوِي قيمتُه نِصْفَ نِصاب فضّةٍ فعليه الزّكاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت