العنوان: حكم الخروج قبل نهاية الدوام بقليل
رقم الفتوى: 1123
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما الحكم في الخروج قبل نهاية الدوام بعشر دقائق خاصة إذا كان ذلك بعلم المدير المباشر وليس لديه عمل يقوم به ؟
الجواب:
يقال لنا إن خروج الموظف قبل نهاية الدوام بربع ساعة ونحوها مما يسمح فيه نظامًا؛ من أجل أن يصل الإنسان إلى بيته عند تمام الساعة (30:) 2، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج أن يخرج الإنسان قبل هذه المدة. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك وأن الموظف ملزم بالبقاء إلى انتهاء الدوام؛ فإنه لا يجوز لأحد أن يسرق من وقت الدوام شيئًا .