العنوان: حكم الشهادة على الشهادة
رقم الفتوى: 854
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت، ولم ير، وسمعت، ولم يسمع؛ اعتمادًا منه على ما أخبره الثقة عنده ؟
الجواب:
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة؛ فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله: اِشْهَدْ على شهادتي أن فلانًا مدين بكذا وقد تَحمَّل كذا .
وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدَّين والغرامة والدِّيَة والقذف والجِرَاح والعِتْق ونحوه . ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبُعْدِه أو موته أو مرضه، ولابد من عدالة الأصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما أو بِمَنْ يُزَكِّيهِما .
وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت؛ بل يقول: ذكر فلان كذا أو سمعت فلانًا يذكر هذا الحق أو هذا الدَّين ونحوه. وللقاضي أن يقبله أو يردَّه بحسب القرائن، والله أعلم .