العنوان: حكم لبس الثوب المفتوح من أسفله للمرأة
رقم الفتوى: 1707
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم الفتحة التي تجعلها بعض النساء في أسفل ثيابهن بحيث تنكشف سيقانهن ؟ وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جوربًا ساترًا بحيث لا يظهر لون جلد ساقها إنما يظهر شكلها فقط ؟
الجواب:
الذي أرى ألا تلبس النساء هذا الثوب إذا خرجت إلى السوق؛ لأنه سينكشف ما تحته سواء أكان مستورًا بالجورب أو لم يكن، لأنه يصف حجم الساق إذا كان مستورًا بالجورب . ويبدي بشرة الساق إذا لم يكن مستورًا، وكلما كانت ثياب المرأة أستر لها فإنها أفضل .