فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 4864

العنوان: حكم تأخير العمال لصلاة الظهر والعصر إلى الليل

رقم الفتوى: 1259

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل؛ معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة .. فبماذا توجهونهم ؟

الجواب:

لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها؛ بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة.

وليس العمل عذرًا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر.

وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة . أما الوسخ فليس مانعًا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين . فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة .

ويجوز للمعذور شرعًا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما . وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت