العنوان: حكم جراحة التجميل لإزالة عاهَةٍ معيَّنة
رقم الفتوى: 1537
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم جراحة التجميل؛ وهي القيام بعملية يمكن بها صرف المريض عن عاهة معينة، وقد يغير الطبيب من بعض المواصفات الخلقية للمريض ؟ وهل هذا تغيير لخلق الله ؟
الجواب:
يجوز إجراء العملية المذكورة، ولا يعد تغييرًا لخلق الله .