العنوان: حكم منع الزوج زوجته من الحج دون سبب
رقم الفتوى: 196
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
أنا امرأة كبيرة وغنية؛ وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دونما سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج .. فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي ؟ أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي ؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
حيث إن الحج واجب على الفور بتمام شروطه؛ وحيث وجد في هذه المرأة التكليف والقدرة والمحرم فإنه يجب عليها المبادرة إلى الحج، ويحرم على زوجها منعها بدون سبب، ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها ولو لم يوافق زوجها لِتَعَيُّن الفرض كتعين الصلاة والصيام؛ فحق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .