العنوان: حكم إمامة الفاسق
رقم الفتوى: 1315
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم إمامة الرجل شارب الدخان وحالق اللحية والسفيه الذي لا تبرأ به الذمة في الجمعة والجماعة ؟
الجواب:
من كان إمامًا للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو هو متلبس بشيء من المعاصي فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجرًا له وإنكارًا عليه؛ إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة. وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صَلِّ وراءه درءًا للفتنة وارتكابًا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس؛ حرصًا على جمع الكلمة، وحذرًا من الفتنة والاختلاف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم