فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 4864

العنوان: التداوي بالذهب والفضة

رقم الفتوى: 2248

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم،،

ما حكم التَّداوي بالذهب والفضة؟ وأقصد بذلك التداوي بأكلِهما أو شربهما، وقد جُرِّبا ونفعا المتداوي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ وَالاه، ثمَّ أمَّا بعد:

فإن التداوي مستحبٌّ بإجماع العلماء، والأصل جوازه بالمُباحات التي جُرِّبَتْ؛ فوُجِد أنَّ لها نفعًا في علاج بعض الأمراض، والضابط في هذا الباب هو التَّجرِبة.

فعن أبى الدَّرْداء قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم:"إن الله أنزل الدَّاء والدَّواء، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً؛ فتداووا، ولا تُداووا بحرامٍ"؛ رواه أبو داود.

أما التَّداوي بالفضَّة:

فقد استخدامها العرب قديمًا في تنقية الماء؛ نظرًا لقدرة الفضة الفائقة على قتل (البكتريا) والكائنات الدقيقة والطحالب؛ حيث كان الماء يوضع في القِرَب المصنوعة من جِلْد الشَّاة ويُملأ ما يَقْرُب من ثلاثة أرباعها بالماء، والباقي هواء، ويُوضع في الماء قِطع معدنية من عملات الفضة. وفي أثناء الرحلات طويلة المسافات تهتز القِرْبَة، فتحتكُّ القطع ببعضها البعض؛ مما ينتج عنه ذوبان جزء بسيط من الفضة في الماء في صورة مسحوق فائق النعومة، يؤدِّي إلى قتل (البكتريا) وتطهير الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت