فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 4864

العنوان: حكم استبدال النقود المعدنية بالورقية وشرطه

رقم الفتوى: 993

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل تجوز المفاضلة بين القروش المعدنية والريالات الورقية للاستفادة منها في مكالمات الهاتف ؟

الجواب:

إذا كان يقصد السائل صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة قروش من الحديد - فالجواب: نعم، ولا بأس بذلك؛ لاختلاف الجنس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدّ الأصناف التي يجري فيها الربا، قال:"فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" [1] .

وعلى كل نحن نرى أن النقود إذا اختلفت أجناسها باختلاف الحقيقة؛ المعدن مع الورق، أو باختلاف الدولة كالريال مع الدولار، فإنه لا بأس بالتفاضل شرط أن يكون ذلك يدًا بيد .

ــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1587) - (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت