فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 4864

العنوان: حكم الصُّفْرَة أو السائل المُخَاطي للنفساء قبل الطُّهْر

رقم الفتوى: 1511

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجيًا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟

الجواب:

هذه الصُّفرة أو السَّائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم؛ فلا تكون طاهرًا حتى تتخلص من هذا.

وإذا طهرت ورأت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين. وأما ما يظنه بعض النِّساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك - فهذا ظن خطأ وليس بصواب؛ بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وَجَبَ عليها الصلاة، وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت