العنوان: حكم قضاء الصوم لمن لم يبلغ سن البلوغ
رقم الفتوى: 2094
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
الجواب:
المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عامًا، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف؛ فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.