العنوان: احتلام الصائم.
رقم الفتوى: 2328
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يَبطُل صومُه أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنَّ مَنِ احتلم وهو صائم، فليس عليه إثمٌ ولا كفارة، وصيامه صحيح، وعليه غُسْلُ الجنابة، إذا كان قد أنزل؛ إذ تَجَنُّب الاحتلام ليس في طاقةَ الإنسان، ومِن المعلوم أن الله - تبارك وتعالى - لا يُكلِّف الإنسان ولا يؤاخذُهُ إلا بما يُطِيقه؛ كما قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] . وعن عائشة - رضي الله عنها:"أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إني أُصْبِحُ جُنُبًا، وأنا أُريد الصيامَ". فقال - صلى الله عليه وسلم: (( وأنا أُصْبُح جُنُبًا، وأنا أريد الصيام؛ فَأَغْتَسلُ وأصومُ ) ). فقال الرجل:"يا رسول الله، إنك لست مِثْلَنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر". فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: (( والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأَعلمَكم بما أَتَّبِعُ! ) )؛ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. ولكونه يقع منه أثناء النوم، وقد رُفِعَ عن النائمِ القلمُ حتى يستيقظَ."
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"مَنِ احتلم بغير اختياره - كالنائم - لم يُفطِر باتفاق الناس. وأمَّا مَن استمنى فأَنْزَلَ فإنه يُفطِر".