فهرس الكتاب

الصفحة 4620 من 4864

العنوان: هل (جدة) ميقات للإحرام ؟

رقم الفتوى: 197

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ( ر . ص . ح ) . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3990) وتاريخ 16/7/1417هـ . وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه:

(أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه(....) في رسالة تحت عنوان: [ أدلة إثبات أن جدة ميقات ] وبيان المسألة. وفقكم الله لكل خير).

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

سبق وأن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور، هذا نصه:

(الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد:

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي: ذو الحُلَيْفَة - أبيار علي - لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجُحْفَة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويَلَمْلَم (السَّعْدية) لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وذَاتُ عِرْق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم، وقَرْنُ المَنَازِل لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله؛ حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحِلّ، كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة إن هم أرادوا الحج أو العمرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت