فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 4864

العنوان: أحكام أنواع معاصرة من التصوير

رقم الفتوى: 1832

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين ؟

الجواب:

ما كان من الفن نحتًا أو تصويرًا لذوات الأرواح فهو مُحَرَّم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلاَّ ما دعت إليه ضرورة: كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل، أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن؛ فيرخص فيه بقدر الضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت