فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 4864

العنوان: حكم الائتمام بالمنفرد

رقم الفتوى: 1370

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز الدخول في الصلاة مع مُصَلٍّ واحد قد أقام الصلاة وحده ؟

الجواب:

نعم؛ يجوز ذلك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ؛ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [1] . والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة .

[1] البخاري ( 699 ) ، ومسلم (763) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت