العنوان: حكم الائتمام بالمنفرد
رقم الفتوى: 1370
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز الدخول في الصلاة مع مُصَلٍّ واحد قد أقام الصلاة وحده ؟
الجواب:
نعم؛ يجوز ذلك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ؛ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ [1] . والأصل في مثل هذا أنه لا فرق بين النافلة والفريضة .
[1] البخاري ( 699 ) ، ومسلم (763) .