العنوان: رأي في جواز دفع الزكاة في الدعوة إلى اللّه
رقم الفتوى: 22
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
حيث إن نشر الكتاب الإسلام والشريط مهم في الدعوة إلى الله في هذا الزمان: في تصحيح العقيدة وتوضيح العبادات الشرعية والحث على الآداب الإسلامية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهل يجوز صرف الزكاة في نشر وطباعة الكتاب والشريط الإسلامي ؟ فقد سبق أن ناقش مجلس المجمع الفقهي هذه المسألة وقد صدر عنه القرار التالي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27/ 4/ 1405هـ، 8/ 5/ 1405هـ - وبعد دراسة ما يدل عليه معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة، ومناقشة وتداول الرأي فيه - ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما: قصر معنى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله، وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، والمرافق العامة للمسلمين؛ من بناء المساجد وصيانتها، وبناء المدارس والربط وفتح الطرق، مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: