العنوان: حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها
رقم الفتوى: 1260
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
أنا شاب حريص على الصلاة، غير أني أنام متأخرًا، فأُرَكِّب الساعة (المنبِّهة) على الساعة السابعة صباحًا؛ أي: بعد شروق الشمس ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، وأحيانًا في يوم الخميس أو الجمعة أستيقظ متأخرًا؛ أي: قبل صلاة الظهر بقليل بساعة أو ساعتين، فأصلي الفجر عندما أستيقظ - علمًا بأني أصلي أغلب الأوقات بغرفتي بالسكن ومسجد السكن الجامعي ليس بعيدًا عني، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز . المرجو من سماحتكم إيضاح الحكم فيما سبق. وجزاكم الله خيرًا .
الجواب: