فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 4864

العنوان: التميمة - النذر

رقم الفتوى: 2598

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

سؤالي عبارة عن التميمة هل لها حكم معين؟

والسؤال الثاني عن النذر، أنا نذرت لربي وأبغي أعرف أيضًا شروطَ الذّبح للنذر، إذا ما عليكم أمر وبأسرع وقت.

أو بمعنى أصح: يشترط فيها حاجة كما لو تكون عوراء أو فيها عيب يعيبها؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالتَّميمة إذا كانتْ من غَيْرِ القُرآن؛ كالعِظام والطلاسم والوَدَعِ وما أشبه ذلك - فهذِهِ مُنْكَرة مُحرَّمةٌ بِالنَّصّ والإجماع، بَلْ قَدْ تَكُونُ شِركًا أَكْبَرَ أو أصغرَ على ما سيأتي بيانه.

فقد روى أحمد وأبو يعلَى بإسناد جيّد والحاكم وصحَّحه عن عقبة بن عامر - رَضِيَ اللَّه عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - قال: (( من تعلَّق تميمة فلا أتمَّ اللَّه له ومن تعلَّق ودعة فلا ودع الله له ) ).

وفي رواية أخرى: (( مَن علَّق تميمة فقد أشرك ) )؛ رواه أحمد، وصحَّحهُ الشيخ الألباني في"السلسلة الصحيحة".

وعن عبدالله بْنِ مسعود أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - قال: (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) )؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وصحَّحه الشيخ الألبانِيّ في"السلسلة الصحيحة".

وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت:"ليست التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء"؛ رواه الحاكم وصحَّحه.

قال الحافِظُ المُنْذِرىّ في"التَّرغيب والتَّرهيب": يُقال إنها خرزة كانوا يعلقونها، يرَوْن أنَّها تدفع عنهُمُ الآفات. واعتقادُ هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا اللَّه، ولا دافع غيره. ذكره الخطَّابى.اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت